Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 517

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الثالث أحكام الحائض من حيث الصوم
  5. المبحث الثاني في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار
  6. دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك
  7. الدليل الثاني

فيه؛ لأن لا فائدة من إمساك بعض يوم إذا لم يكن مسقطًا للقضاء، وكيف يجب عليه أكثر مما يجب على غيره، حيث يجمع له بين القضاء والإمساك.

الدليل الخامس:

قالوا: لو أكلت ولا عذر لها اتهمها الناس، والتحرز من مواضع التهم واجب.

• دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك:

الدليل الأول:

(١٨١٦ - ٢٧٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال ﵀: حدثنا وكيع، عن بن عون، عن ابن سيرين، قال:

قال عبد الله: من أكل أول النهار فليأكل في آخره.

[منقطع] (¬١).

الدليل الثاني:

قال ابن حزم: لا يختلف المخالفون لنا في أن التي طهرت من المحيض والنفاس والقادم من السفر، والمفيق من المرض لا يجزئهم صيام ذلك اليوم، وعليهم قضاؤه، فصح أنهم في هذا اليوم غير صائمين أصلًا، وإذا كانوا غير صائمين فلا معنى لصيامهم، ولا أن يؤمروا بصوم ليس صومًا، ولا هم مؤدون به فرضًا لله تعالى، ولا هم عاصون له بتركه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 517 (SanadKitab #157, hlm. urut 4215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.