Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 523

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الثالث أحكام الحائض من حيث الصوم
  5. المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح
  6. دليل من اشترط أن تطهر من الحيض في وقت يسعها فيه الاغتسال.

في الصوم أفسده كالحيض» (¬١).

• دليل من اشترط أن تطهر من الحيض في وقت يسعها فيه الاغتسال.

الخلاف في الحائض إذا طهرت قبل الصبح، كالخلاف في من طهرت قبل خروج وقت الصلاة، هل يشترط لوجوب الصلاة أن تدرك من الوقت زمنًا يتسع للغسل، أو أن إدراك الوقت لا يشترط له إدراك زمن الطهارة، وقد سقنا الخلاف في هذه المسألة فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

• وأجيب:

بأن القياس مع الفارق، فالطهارة شرط لصحة الصلاة على القول بأن وجوب الصلاة يشترط له إدراك زمن يسع فعل الطهارة بخلاف الصيام فالطهارة ليست شرطًا في صحة الصوم، والله أعلم.

• الراجح:

أن الحائض لها طهارتان: طهارة من الخبث، وهذا شرط في صحة الصوم، وهذا يتحقق بانقطاع دم الحيض، ورؤية علامة الطهر، وهو ليس من كسبها.

وطهارة من الحدث: وهذا يكون بالاغتسال، وهو شرط للصلاة، وإتيان الزوج، وليس شرطًا لصحة الصوم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 523 (SanadKitab #157, hlm. urut 4221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.