Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 537

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد
  5. المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد
  6. أدلة الجمهور القائلين بالمنع
  7. الدليل الرابع

ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، وزر، عن علي (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ) [النساء: ٤٣]، قال: المار الذي لا يجد الماء يتيمم، ويصلي (¬١).

ورواه ابن جرير الطبري (¬٢)، وابن المنذر (¬٣)، من طريق ابن أبي ليلى إلا أن

ابن المنذر لم يذكر عباد بن عبد الله، وابن جرير رواه عن عباد أو عن زر.

[وهذا الإسناد فيه ضعف منجبر] (¬٤).

وقد فسر قوله تعالى: (عَابِرِي سَبِيلٍ) بالمسافرين جماعة من التابعين، منهم مجاهد (¬٥)، وعمرو بن دينار (¬٦)، وسعيد بن جبير (¬٧)، وسليمان بن موسى (¬٨)، والحكم ابن عتيبة (¬٩)، والحسن بن مسلم (¬١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 537 (SanadKitab #157, hlm. urut 4235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.