Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 550

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد
  5. المبحث الثاني في مرور الحائض في المسجد بلا مكث
  6. أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد
  7. الدليل الأول

وقيل: يكره العبور، فإن كان لعذر لم يكره، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره منهم ابن إسحاق المروزي والبندنيجي (¬١).

وقيل: يجوز العبور إذا أمنت التلويث، فإن خافت التلويث منعت، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وهذه الأقوال قبل أن ينقطع دم الحيض، أما إذا انقطع دم الحيض وقبل الاغتسال.

فالشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، يجيزون عبورها.

وأجاز الحنابلة لبثها في المسجد إذا توضأت كالجنب عندهم، لأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما يمنعه، ومسألة اللبث في المسجد سبق مناقشتها، فحصل من هذه الأقوال أن المسألة كالتالي:

المنع مطلقًا، والجواز مطلقًا، والجواز بشرط انقطاع الدم، والكراهة من العبور لغير حاجة، وجواز لبثها في المسجد إذا انقطع دم الحيض بشرط الوضوء.

• أدلة القائلين بتحريم مرور الحائض في المسجد:

استدلوا بأدلة تحريم مكث الحائض في المسجد، وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة، فإذا حرم المكث عندهم حرم المرور فيه، لأن المرور نوع من المكث، ولأنهم لحظوا في تحريم المكث تحريم دخول الحائض المسجد، فإذا كان دخول المسجد محرمًا على الحائض كان المكث والمرور ممنوعين على الحائض ..

• أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد:

الدليل الأول:

(١٨٤١ - ٣٠١) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر ابن أبي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 550 (SanadKitab #157, hlm. urut 4248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.