Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 555

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد
  5. المبحث الثالث في اعتكاف الحائض
  6. دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض
  7. الدليل الثاني

وقيل: يصح الاعتكاف مع الحيض. وهو اختيار ابن حزم (¬١).

• دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض:

الدليل الأول:

الإجماع قال ابن قدامة: «وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد ... وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد، فهو كالجنابة، وآكد منه» (¬٢).

وقال ابن رشد: «ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبني» (¬٣).

والإجماع لا يثبت مع خلاف ابن حزم، ومن قبله داود الظاهري.

الدليل الثاني:

أن الاعتكاف عبادة من شرطها أن تكون في مسجد، والحائض ممنوعة من اللبث في المسجد. وقد بينت في مسألة مستقلة الخلاف في هذه المسألة، وبينت أن الراجح أن الحائض يجوز لها المكث فيه. والله أعلم.

ثم إن مسألة أن يكون الاعتكاف من المرأة في مسجد ليست محل إجماع (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 555 (SanadKitab #157, hlm. urut 4253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.