Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 5

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك
  5. المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة
  6. الدليل الأول

الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك

المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث.

• كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره، ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه.

• إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء.

[م- ٧٥٧] يصح الإحرام من الحائض والنفساء، والأدلة على صحة إحرامهما كثيرة، منها:

الدليل الأول:

الإجماع. حكاه ابن عبد البر (¬١)، والنووي (¬٢)، وغيرهما أن الحيض والنفاس لا يمنعان من صحة الإحرام.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 5 (SanadKitab #157, hlm. urut 4262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.