Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 33

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك
  5. المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف

وهو مذهب الحنفية (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، واختلفوا في الدم هل هو شاة أم بدنة. فقيل بدنة، وهو مذهب الحنفية. وقيل شاة.

وقيل: إذا عجزت عن الطهارة صح طوافها ولا يحتاج إلى جبران، وهو اختيار ابن تيمية (¬٣)، وابن القيم (¬٤)، وهو الصواب.

• أدلة الجمهور على أنه لا يصح طوافها بحال:

سبق أن ذكرنا أدلتهم في مسألة اشتراط الطهارة للطواف، والجواب عليها، فارجع إليها إن شئت.

• أدلة الحنفية على أن الطهارة واجبة وليست بشرط وتجبر بدم:

استدلوا بقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: ٢٩].

أن الله ﷾ أمر بالآية بالطواف، وهو اسم للدوران حول البيت، وذلك يتحقق من المحدث والطاهر، فاشتراط الطهارة في الطواف يكون زيادة على النص، ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد، ولا بالقياس؛ لأن الشرطية لا تثبت إلا بدليل قاطع، فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد؛ لأنه يوجب العمل، ولا يوجب علم اليقين، والشرطية إنما تثبت بما يوجب علم اليقين فلم تصر الطهارة شرطًا، ولكنها واجبة، والدم يقوم مقام الواجبات في الحج (¬٥).

• وهذا الكلام مدخول من أكثر من وجه:

أولًا: قوله: إن خبر الواحد يوجب العمل، ولا يوجب علم اليقين، فإن كان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 33 (SanadKitab #157, hlm. urut 4290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.