Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 78

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك
  5. المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة

المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا تمنع المستحاضة من دخول المسجد في الأيام التي تصلي فيها.

• من صح منه الاعتكاف في المسجد صح منه طواف الوداع.

• المستحاضة إن نفرت في أيام عادتها فلا وداع عليها، وإن نفرت بعد إدبار عادتها لزمها الطواف؛ لكونها في حكم الطاهرات.

[م-٧٦٥] معلوم أن المرأة المستحاضة إذا أقبلت حيضتها تركت الصلاة، وكانت في حكم الحائض، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت، وأصبحت في حكم الطاهرات.

(١٨٩٥ - ٣٥٥) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 78 (SanadKitab #157, hlm. urut 4335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.