وأما مباشرة المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج ففيه خلاف بين العلماء.
فقيل: يحرم عليه الاستمتاع بما تحت الإزار، وهو ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).
وقيل: لا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة. وهو مذهب الحنابلة (¬٤)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (¬٥)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (¬٦)، وقواه النووي من الشافعية (¬٧)، وابن حزم من الظاهرية (¬٨).
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (¬٩).
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬١٠).