Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 89

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  4. الفصل الأول في وطء الحائض
  5. المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة
  6. أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار
  7. الدليل الثالث

يا رسول الله: إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي ﷺ فأرسل في أثرهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما.

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) دليل على أن المحرم هو الوطء في الفرج، وأن المراد بالمحيض هو مكان الحيض.

الدليل الثاني:

(١٩٠٣ - ٣٦٣) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إليَّ وهو معتكف وأنا حائض.

وأخرجه مسلم، من طريق جرير، عن منصور به بلفظ: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ﷺ فتأتزر بإزار ثم يباشرها (¬١).

الدليل الثالث:

(١٩٠٤ - ٣٦٤) ما رواه البخاري من طريق عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال

سمعت ميمونة: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.

ورواه مسلم، من طريق خالد بن عبد الله، عن الشيباني به بلفظ: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 89 (SanadKitab #157, hlm. urut 4346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.