Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 439

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة
  5. المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة
  6. دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة.
  7. الدليل الأول

دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة.

الدليل الأول:

(١٣٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة،

عن سلمة، أن النبي ﷺ أتى على بيت، قدامه قربة معلقة، فسأل النبي ﷺ الشراب، فقالوا: إنها ميتة، فقال: دباغها ذكاتها (¬١).

[إسناده ضعيف والحديث روي بثلاثة ألفاظ: أحدهما هذا وبلفظ: ذكاتها دباغها، والثالث: دباغها طهورها، وعلى اللفظ الأخير ليس فيه دليل لهذا القول] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 439 (SanadKitab #157, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.