Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 104

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  4. الفصل الأول في وطء الحائض
  5. المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة
  6. أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة
  7. الدليل الخامس

ومجاهد (¬١)، والحكم (¬٢)، والشعبي (¬٣)، وبه قال سفيان الثوري (¬٤)، والأوزاعي (¬٥)، وإسحاق (¬٦)، وأبو ثور (¬٧)، وابن المنذر (¬٨)،

وداود الظاهري، ووافقه ابن حزم (¬٩).

قال ابن حزم: «وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض، في كل شيء حاشا الإيلاج في الفرج، وله أن يشفر ولا يولج».

ثم أجاب عن أدلة المانعين واحتج عليهم بحديث أنس، حين سأل النبي ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.

وعلق ابن حزم على هذا الحديث قائلًا: «هذا الخبر بصحته، وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية، وهو الذي لا يجوز تعديه، وأيضًا؛ فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو الفرج، وهذا فصيح معروف، وتكون الآية حينئذ موافقةً للخبر المذكور، ويكون معناها: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض ... .» إلخ كلامه ﵀ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 104 (SanadKitab #157, hlm. urut 4361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.