Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 110

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  4. الفصل الأول في وطء الحائض
  5. المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).

وقيل: تجب عليه الكفارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

واختلفوا في تقدير الكفارة.

فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (¬٤).

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (¬٥)

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (¬٦).

وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (¬٧).

وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (¬٨).

وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (¬٩).

وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (¬١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 110 (SanadKitab #157, hlm. urut 4367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.