وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: تجب عليه الكفارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (¬٤).
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (¬٥)
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (¬٦).
وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (¬٧).
وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (¬٨).
وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (¬٩).
وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (¬١٠).