Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 132

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  4. الفصل الأول في وطء الحائض
  5. المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض
  6. دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار
  7. الدليل الأول

• دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار:

الدليل الأول:

عدم الدليل الموجب للكفارة.

قال ابن عبدالبر: «وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة، اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه، ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة» (¬١).

وقال ابن المنذر: «الكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله ﷿، أو يثبت عن النبي ﷺ أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك والله أعلم» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 132 (SanadKitab #157, hlm. urut 4389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.