يكون الأمر في شيء واحد مشتركًا بين الوجوب والاستحباب، فبعضه واجب، وبعضه مستحب.
أجاب ابن قدامة، بقوله: «فإن قيل: فكيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبًا، كذا ها هنا» (¬١). وهذا الجواب فيه ما فيه؛ لأن العقوبات لا تقاس على الرخص.
• دليل من قال: عليه خمسا دينار:
(١٩٢٣ - ٣٨٣) ما رواه الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال:
كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي ﷺ فأمره أن يتصدق بخمسي دينار (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).
• دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان:
لا أعلم لهذين القولين دليلًا، من الكتاب ولا من السنة، ولا من قول صاحب، وإنما نسب القول بإعتاق رقبة لسعيد بن جبير، حكاه ابن المنذر عنه في الأوسط (¬٤) ولم أقف على إسناده.