Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 144

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  4. الفصل الأول في وطء الحائض
  5. المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر
  6. دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة
  7. الدليل الأول

وجه الاستدلال:

قوله: (فقد كفر) لا شك أن هذا اللفظ لو صح لفهم منه أنه كبيرة من كبائر الذنوب ...

والكفر هنا لا يراد به الكفر المخرج من الملة.

فقال السرخسي في المبسوط: «(فقد كفر بما أنزل على محمد) مراده: إذا استحل ذلك الفعل» (¬١). ولا يظهر لي هذا القيد، لأن الحديث خلا منه.

وقال المناوي: «ومن لم يستحلها -يعني هذه الأفعال- فهو كافر بالنعمة، على ما مر غير مرة، وليس المراد حقيقة الكفر، وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بينه الترمذي (¬٢). وعلى هذا فالمراد فقد كفر: أي بالنعمة.

وقال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» (¬٣).

وقيل في معنى الحديث أقوال ساقها النووي في شرحه لصحيح مسلم.

قال: «أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.

الثاني: المراد به كفر النعمة وحق الإسلام.

الثالث: أنه يقرِّب من الكفر ويؤدي إليه.

الرابع: أنه فعل كفعل الكفار.

الخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين.

السادس: حكاه الخطابي وغيره، أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه.

قال الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة»: يقال للابس السلاح كافر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 144 (SanadKitab #157, hlm. urut 4401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.