Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 147

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  4. الفصل الأول في وطء الحائض
  5. المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر
  6. دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة

• دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة:

قال البهوتي في كشاف القناع: «ووطؤها -أي الحائض- في الفرج ليس بكبيرة، لعدم انطباق تعريفها عليه» (¬١).

فلما لم تصح أدلة القول الأول: (من أتى حائضًا فقد كفر بما أنزل على محمد) لم يكن هذا الفعل داخلًا في حد الكبيرة، والله أعلم.

والعجيب أن الحنابلة يرون وجوب الكفارة، وهي عقوبة، ومع ذلك لا يقولون بأنها كبيرة.

ويجيبون عن هذا، بما قاله ابن مفلح الصغير: «إنما شرعت الكفارة زجرًا عن معاودته، ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير» (¬٢).

قلت: لو وجبت الكفارة لكانت نوعًا من التعزير؛ لأن التعزير قد يقع على البدن، وقد يقع على المال.

والراجح كما اسلفنا أن الكفارة ليست واجبة، وأن جماع الحائض لا يدخل في حد الكبيرة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 147 (SanadKitab #157, hlm. urut 4404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.