Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 151

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  4. الفصل الأول في وطء الحائض
  5. المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض

المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إخراج القيمة في الزكوات والكفارات، هل هو من باب إخراج الواجب، أو بدل الواجب.

• الأصل إخراج الواجب، ويجوز إخراج القيمة في غير العتق إذا تعذر الواجب، وكذا إذا أخرجت الفضة عن الذهب أو العكس؛ لأن الأثمان مقصودهما واحد، أو كان الباعث على ذلك مصلحة الفقير، والأصل فيه حديث: (ففي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر).

[م-٧٧٤] قال ابن قدامة: «يجزئ نصف دينار من أي ذهب إذا كان صافيًا من الغش، ويستوي تبره ومضروبه لوقوع الاسم عليه، وهل يجوز إخراج قيمته؟

فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال، على أي صفة كان من المال، فجاز بأي مال كان، كالخراج والجزية.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه كفارة، فاختص ببعض أنواع المال، كسائر الكفارات،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 151 (SanadKitab #157, hlm. urut 4408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.