Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 168

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  4. الفصل الثاني في طلاق الحائض
  5. أدلة الجمهور على وقوع الطلاق
  6. الدليل السادس

الدليل السادس:

(١٩٣٩ - ٣٩٩) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رجلًا أتى عمر، فقال: إني طلقت امرأتي البتة، وهي حائضة، فقال عمر: عصيت ربك، وفارقت امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله ﷺ أمر

ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها، فقال عمر إن رسول الله ﷺ أمره أن يراجع بطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ عن عبيد الله بن عمر إلا سعيد بن عبد الرحمن تفرد به الترجماني (¬١).

[حسن، وله شاهد من قول ابن عمر] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 168 (SanadKitab #157, hlm. urut 4425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.