Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 174

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  4. الفصل الثاني في طلاق الحائض
  5. أدلة الجمهور على وقوع الطلاق
  6. الدليل الثامن

الدليل الثامن:

(١٩٤٢ - ٤٠٢) ما رواه الدارقطني، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، أخبرنا

عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا بشر بن عمر، أخبرنا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر، وذكر الحديث.

وفيه: فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم (¬١).

[حسن] (¬٢).

فتبين من هذه الأدلة أن الاستدلال على وقوع الطلاق كالآتي:

١ - قوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «مره فليراجعها» وحمله على الرد الحسي أي إرجاعها إلى بيته لا يقبل.

أولًا: أن اللفظ إذا جاء عن الشارع وكان له حقيقة شرعية، فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية.

ثانيًا: لم يسأل رسول الله ﷺ هل أخرجها ابن عمر من بيته حتى يطلب منه إرجاعها إلى البيت.

ثالثًا: أن وقوع الطلاق من ابن عمر بعد نزول سورة الطلاق، وبعد النهي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 174 (SanadKitab #157, hlm. urut 4431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.