Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 189

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  4. الفصل الثاني في طلاق الحائض
  5. أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع
  6. الدليل الخامس

اختلف على عبد الوهاب الثقفي فرواه محمد بن بشار بلفظ: (لا يعتد بها ... ).

ورواه ابن أبي شيبة، ويحيى بن معين عنه: (لا يعتد بتلك الحيضة) وهما أرجح وأقوى منه حفظًا، بل كل واحد منهما بانفراده مقدم عليه مع أن حمل الرواية المجملة على الرواية المبينة هو المتعين.

بل إن عبيد الله بن عمر الذي روى عنه عبد الوهاب الثقفي قوله: (لا يعتد لذلك) كان يروى عنه من قوله ومن روايته عن نافع أنها حسبت على ابن عمر.

(١٩٤٨ - ٤٠٨) فقد أخرج الدارقطني، من طريقين عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أخبرنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن عبدالله أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي ﷺ بذلك وذكر الحديث.

وفيه: قال عبيد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة، غير أنه خالف السنة (¬١).

[وسنده صحيح] فهذا من قوله يدل على أنها وقعت عليه واحدة.

وأما ما كان من روايته عن نافع. فقد أخرجه مسلم: من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر وذكر الحديث، قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها (¬٢).

الدليل الخامس:

قال ابن القيم في تهذيب السنن: من النظر قالوا: إن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض لو كان واقعًا لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها، بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح وترقع خرقه، فأما رجعة يعقبها طلاق فلا تزيل مفسدة الطلاق لو كان واقعًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 189 (SanadKitab #157, hlm. urut 4446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.