فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد (¬١)، إلى أن الخلع طلاق يقع به طلقة بائنة.
وقيل: هو فسخ إلا إن نوى به الطلاق، فيقع طلاقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، والقول القديم للشافعي (¬٣).
وقيل: هو فسخ مطلقًا نوى به الطلاق أو لم ينو، وهو اختيار ابن تيمية (¬٤).
• دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو.
الدليل الأول:
(١٩٥٢ - ٤١٢) ما رواه البخاري من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة،
عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال