Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 216

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. تمهيد
  5. المبحث الأول في تعريف الاستحاضة

وهذا المعنى اللغوي هو الذي تؤيده الأحاديث الشرعية ومنها حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش.

(١٩٦٣ - ٤٢٣) فقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت:

يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي. وأخرجه مسلم (¬١).

الشاهد قولها: إني أستحاض فلا أطهر.

وقول أهل اللسان والفقه يخرج من عرق، جاء مرفوعًا، من حديث عائشة المتقدم، ومن حديثها في قصة استحاضة أم حبيبة وهو في الصحيحين رواه البخاري، ومسلم (¬٢).

(١٩٦٤ - ٤٢٤) وأما تسمية أهل اللسان والفقه للعرق بالعاذل، فقد روى أبو عبيد في غريبه (¬٣)، أخبرنا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار،

عن ابن عباس: أنه سئل عن المستحاضة، فقال: ذلك العاذل يغذو.

[حسن] (¬٤).

قال أبو عبيد: العاذل: اسم العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة (¬٥).

وقوله: يغذو. أي يسيل. ويقال له: عرق عاند.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 216 (SanadKitab #157, hlm. urut 4473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.