Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 233

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة
  5. المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة؟

لأن للأكثر حكم الكل، وهذا مصير منهم ولابد لأن يكون لأكثر الحيض حد ينتهى إليه، فإذا قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يومًا كما قرر ذلك الأطباء، والمرأة تحيض وتطهر بالشهر مرة، صار أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وهو قول الجمهور، فإذا قالوا لنا: وجدنا امرأة تحيض سبعة عشر يومًا، وهي أكثر امرأة وجدت حسب أقوال الفقهاء، ولم توجد امرأة تجاوز حيضها هذا العدد، فالجواب: أن هذا ليس بحيض، كما قالوا: وجدنا امرأة حامل تحيض، وليس هذا بالحيض، وإنما هو دم استحاضة، وتكراره لا يعني أنه حيض، فكذلك هنا، وعلى التنزل فهذه المرأة نادرة، والنادر لا يؤخذ قاعدة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 233 (SanadKitab #157, hlm. urut 4490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.