Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 235

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة
  5. المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة
  6. الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.

• كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.

• المستحاضة المبتدأة إذا أمكنها التمييز عملت به؛ لأن العمل بالتمييز اجتهاد، واعتماد عادة أقاربها أو لداتها تقليد، والاجتهاد خير من التقليد.

• كل ما خرج من مخرج واحد إذا التبس، فالسبيل في التفريق هو التمييز أصله التفريق بين المني والمذي.

• الدلالة على الشيء بصفاته أولى من الدلالة على الشيء بأمر خارج عنه.

[م-٧٨١] اختلف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة:

فقيل: حيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وطهرها عشرون يومًا، ولا عبرة بالتمييز وهو مذهب الحنفية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 235 (SanadKitab #157, hlm. urut 4492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.