Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 238

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة
  5. المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة
  6. الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة
  7. دليل الجمهور على العمل بالتمييز
  8. الدليل الثاني

[الحديث ضعيف، إسناده منقطع، ومتنه منكر] (¬١).

والمعروف من قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أنه ردها إلى العادة.

الدليل الثاني:

(١٩٧٤ - ٤٣٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد -يعني الحذاء.

عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني، فسألت

ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهارفلتغتسل وتصل (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

وفي اللسان (¬٤)، وتاج العروس (¬٥): دم بحراني: شديد الحمرة. اهـ والنسبة هنا ليست إلى البحر المعروف، ولكن إلى الرحم، فإنه يطلق البحر على قعر الرحم، ومنه قيل للدم الخالص الحمرة بحراني.

وفي تاج العروس: ومن المجاز: دم بحراني: أي أسود، نسب إلى بحر الرحم وهو عمقه (¬٦).

وقال ابن رجب في شرح البخاري: البحراني، هو الأسود الذي يضرب إلى سواد (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 238 (SanadKitab #157, hlm. urut 4495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.