Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 240

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة
  5. المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة
  6. الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة
  7. دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام والصيام والقضاء

فصل مستقل ضعف هذا القول، ثم هو ضعيف من وجه آخر، إذ كيف تكلف المرأة بصيام يوم واحد مرتين من غير تفريط منها، فالله لم يوجب على العباد صيام يوم واحد مرتين، ولا صيام شهر رمضان مرتين في العام.

• الراجح:

أن المستحاضة المبتدأة إذا أمكن أن تميز بين دم الحيض والاستحاضة عملت بالتمييز بشرط ألا يزيد عن أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا، فإن زاد كانت بحكم من لا تمييز لها، وسيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 240 (SanadKitab #157, hlm. urut 4497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.