Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 258

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الثالث في المستحاضة المعتادة
  5. المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة

• التمييز علامة في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره، والدلالة على الشيء بصفته أولى من الدلالة عليه بنظيره.

• التمييز دلالة حاضرة، والعادة دلالة ماضية، والدلالة الحاضرة أولى اعتبارا من الدلالة الماضية.

[م-٧٨٤] اختلف العلماء في المستحاضة المعتادة المميزة:

فقيل: إذا زاد الدم على عشرة أيام ردت إلى عادتها، وما زاد فهي مستحاضة، فتجلس مقدار عادتها، ولاتعمل بالتمييز. وهذا مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: المستحاضة المعتادة التي تميز دمها فترى منه دمًا أسود محتدمًا منتنًا، وبعضه أصفر رقيقًا، فإن الدم الأسود حيض، ولكن هل تجلس مقدار الدم الأسود، أو تجلس مقدار عادتها؟ (¬٢).

فقيل: تجلس من الأسود مقدار عادتها المعلومة قبل الاستحاضة، ثم تغتسل وتصلي وتبقى مستحاضة، ورجحه ابن عبدالبر في الكافي (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 258 (SanadKitab #157, hlm. urut 4515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.