Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 266

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الثالث في المستحاضة المعتادة
  5. المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة
  6. دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة
  7. الدليل الأول

وفاطمة بنت قيس هذه، هي فاطمة بنت أبي حبيش، فإن أبا حبيش اسمه قيس ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، ذكر هذا النسب صاحب تهذيب الكمال (¬١).

الدليل السابع:

(١٩٨٥ - ٤٤٥) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا شريك عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت عن أبيه،

عن جده، عن النبي ﷺ في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة (¬٢).

[ضعيف جدًّا] (¬٣).

هذه الأدلة كلها تحيل الاستحاضة إلى العادة، والدليل الأول وحده كافٍ، فإنه في الصحيحين، وكذا الدليل الثاني في مسلم.

• دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:

الدليل الأول:

(١٩٨٦ - ٤٤٦) ما رواه البخاري من طريق زهير قال: حدثنا هشام، عن عروة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 266 (SanadKitab #157, hlm. urut 4523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.