Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 273

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الثالث في المستحاضة المعتادة
  5. المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة
  6. دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة
  7. الدليل الثاني

ورواه أبو أسامة عن هشام في البخاري: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها) (¬١).

ورواه ابن حبان، من طريق أبي عوانة عن هشام به، وفيه: (تدع الصلاة أيامها) (¬٢).

وقوله: (فإذا أقبلت وإذا أدبرت) لا يلزم منه العمل بالتمييز، فقد روى

ابن حبان أيضًا حديث فاطمة بنت أبي حبيش، من طريق أبي حمزة السكري عن هشام به، وفيه: (فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضي لكل صلاة) (¬٣).

فهنا أمرها إذا أقبل الحيض أن تجلس مقدار عادتها، وعليه فيفهم من قوله: (فإذا أقبلت، وإذا أدبرت) أنه لا يعارض العمل بالعادة المستقرة، وكوننا نجمع بين الروايات المختلفة أولى من كوننا نعتبر بعض الروايات تردها إلى العادة وبعضها تردها إلى التمييز، مع أن القصة واحدة، واحتمال التعدد بعيد.

الدليل الثاني:

مما يستدل به على تقديم التمييز على العادة،

(١٩٨٧ - ٤٤٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد -يعني ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 273 (SanadKitab #157, hlm. urut 4530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.