Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 283

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الثالث في المستحاضة المعتادة
  5. المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة
  6. دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام
  7. الدليل الثاني من القياس

الدليل الثاني من القياس:

قال ابن عبد البر في الاستذكار (¬١): جعل الاستظهار بثلاثة أيام ليستبين منها انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة استدلالًا بحديث المصراة؛ إذ حَدَّ فيها الرسول ﷺ ثلاثة أيام في انفصال اللبن: لبن التصرية من اللبن الطارئ. والقول بالاستظهار قول ضعيف، ولا يعرف قائل به من الأئمة غير مالك. اهـ (¬٢)

وقد استدل ابن عبد البر بحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي). على تضعيف القول بالاستظهار.

قال في الاستذكار: «الحديث فيه رد على من قال بالاستظهار؛ لأنه أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت، وذهبت أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها أن تترك الصلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 283 (SanadKitab #157, hlm. urut 4540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.