الوضوء من الحدث الدائم (¬١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
وأوجب غسل الفرج الشافعية، والحنابلة (¬٣).
وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة؟
المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: في شرح صحيح مسلم:
قال: «وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالًا له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء» (¬٤).
وأما المشهور من المذهب الحنبلي أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط (¬٥). وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:
قيل: يلزمها ذلك. وقيل يلزمها إن خرج شيء، وإلا فلا (¬٦).