Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 315

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الخامس في طهارة المستحاضة
  5. المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة
  6. الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

الوضوء من الحدث الدائم (¬١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وأوجب غسل الفرج الشافعية، والحنابلة (¬٣).

وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة؟

المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: في شرح صحيح مسلم:

قال: «وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالًا له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء» (¬٤).

وأما المشهور من المذهب الحنبلي أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط (¬٥). وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:

قيل: يلزمها ذلك. وقيل يلزمها إن خرج شيء، وإلا فلا (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 315 (SanadKitab #157, hlm. urut 4572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.