وهوقول علي، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، وعبدالله بن شداد وفرقة (¬١).
وقيل: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا، وهو مروي عن عائشة (¬٢).
وقيل: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر.
وهو قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وروى مثل ذلك عن ابن عمر، وأنس، وهو رواية عن عائشة (¬٣).
وقيل: لايجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار حيضها. وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).
إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجب عليها الوضوء إما لوقت كل صلاة أو لكل فريضة بخلاف مالك فإنه يستحب لها الوضوء، ولا يوجبه، وسبق بيانه.
قال النووي: «وبهذا قال جمهور السلف والخلف، وهو مروى عن علي وابن مسعود وعائشة ﵃، وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبدالرحمن» (¬٨).
• أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:
الدليل الأول:
(٢٠٠٥ - ٤٦٥) ما رواه أحمد من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن