المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض
الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: ٨، ٩].
• وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه.
[م-٧٩٧] ذهب الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.
• الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:
الدليل الأول:
الإجماع. فقد حكى الإجماع غير واحد.