Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 368

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل الثاني في أحكام السقط
  5. المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض
  6. الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح
  7. الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح
  8. الدليل الأول

المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض

الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: ٨، ٩].

• وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه.

[م-٧٩٧] ذهب الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.

• الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

الدليل الأول:

الإجماع. فقد حكى الإجماع غير واحد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 368 (SanadKitab #157, hlm. urut 4625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.