Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 412

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل الثالث في حكم الدم النازل مع الولادة

الفصل الثالث

في حكم الدم النازل مع الولادة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل دم خرج بسبب الولادة، معها، أو قبلها بيسير، متصل بها، فهو نفاس.

[م-٨٠١] اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.

فقيل: لا يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو قول محمد وزفر من الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو مذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 412 (SanadKitab #157, hlm. urut 4669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.