الفصل الثالث
في حكم الدم النازل مع الولادة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل دم خرج بسبب الولادة، معها، أو قبلها بيسير، متصل بها، فهو نفاس.
[م-٨٠١] اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.
فقيل: لا يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو قول محمد وزفر من الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو مذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٥).