Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 427

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل السابع في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

الفصل السابع

في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إيجاب الصلاة على المرأة إذا طهرت قبل الأربعين دليل على طهارتها، وطهارتها دليل على حل جماعها.

[م-٨٠٥] إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين:

فقيل: يباح وطؤها، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 427 (SanadKitab #157, hlm. urut 4684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.