Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 433

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل الثامن في أقل النفاس
  5. أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله
  6. الدليل الثالث

والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره ابن حزم (¬٢)، وابن تيمية (¬٣).

وقيل: أقله يوم، وهو رواية عن أحمد (¬٤).

وقيل: أقله ثلاثة أيام، وهو قول منسوب للثوري (¬٥)، ورواية عن أحمد (¬٦).

وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني (¬٧).

• أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:

الدليل الأول:

دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢]، فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.

الدليل الثاني:

تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا (¬٨).

الدليل الثالث:

وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 433 (SanadKitab #157, hlm. urut 4690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.