والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره ابن حزم (¬٢)، وابن تيمية (¬٣).
وقيل: أقله يوم، وهو رواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: أقله ثلاثة أيام، وهو قول منسوب للثوري (¬٥)، ورواية عن أحمد (¬٦).
وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني (¬٧).
• أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:
الدليل الأول:
دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢]، فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.
الدليل الثاني:
تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا (¬٨).
الدليل الثالث:
وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله