Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 445

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل التاسع في أكثر مدة النفاس
  5. أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون
  6. الدليل السابع

الدليل السادس:

(٢٠٤٥ - ٥٠٥) ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا محمد بن منير، قال: حدثنا إبراهيم الجشاش، قال: حدثنا غسان بن مالك، قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، حدثنا العلاء بن كثير الدمشقي، عن مكحول،

عن أبي الدرداء وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله ﷺ: تنتظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت أربعين يومًا ولم تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة.

[ضعيف جدًّا] (¬١).

الدليل السابع:

(٢٠٤٦ - ٥٠٦) ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا عمر بن سنان، ثنا موسى ابن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 445 (SanadKitab #157, hlm. urut 4702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.