Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 449

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل التاسع في أكثر مدة النفاس
  5. أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون

المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق» (¬١).

وقال الترمذي في السنن: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق».اهـ

الدليل الثاني:

أن القول بالتحديد لا بد منه؛ لأنه لا يمكن أن يقال إنه دم نفاس، ولو مكث ما مكث، فلا بد من القول إذا أطبق الدم صارت مستحاضة، فمتى تحكمون له بأنه دم استحاضة؟

فإن قيل: بعد السبعين أو الثمانين قيل: هذا رجوع إلى القول بالتحديد، وإذا كان لا بد من القول بالتحديد فالأخذ بقول ابن عباس أولى من الأخذ بقول غيره.

وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط بأنه مذهب لعمر، وابن عباس، وعثمان بن

أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة (¬٣).

ونقلت عن الترمذي قرييًا أنه قال: إنه مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

• أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون.

قال النووي: «الاعتماد في هذا الباب على الوجود في الستين بما ذكره المصنف ـ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 449 (SanadKitab #157, hlm. urut 4706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.