ووجه في مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.
وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٣)، وقول زفر ومحمد من الحنفية (¬٤).
وقيل: ابتداؤه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥)، ورواية عن أحمد (¬٦).
وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:
فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.
وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (¬٧).
• دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:
قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج عقيب الولد الواحد (¬٨).
تعليل آخر:
قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (¬٩).