Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 457

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل العاشر في ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين
  5. دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول

ووجه في مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.

وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٣)، وقول زفر ومحمد من الحنفية (¬٤).

وقيل: ابتداؤه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥)، ورواية عن أحمد (¬٦).

وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:

فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.

وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (¬٧).

• دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج عقيب الولد الواحد (¬٨).

تعليل آخر:

قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (¬٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 457 (SanadKitab #157, hlm. urut 4714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.