Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 58

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الأول في الختان
  4. الفصل الرابع في وقت الختان

وقيل: إذا ثُغِر الصبي: أي ألقى ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.

وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر (¬١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة (¬٣).

إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفًا. وهو رواية عن أحمد (¬٤).

وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية:

الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هريرة.

الثاني: لا يحسب، وهو قول الأكثرين.

فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السنة السابعة (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 58 (SanadKitab #157, hlm. urut 4778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.