Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 66

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الأول في الختان
  4. الفصل الرابع في وقت الختان
  5. دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ

قال النووي: هذا القول ليس بشيء؛ وهو كالمخالف للإجماع (¬١).

• دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ.

(٢٠٧٤ - ٢٥) ما رواه البخاري من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد ابن جبير، قال:

سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي ﷺ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك (¬٢).

فقوله: (حتى يدرك) أي حتى يبلغ.

قال في تاج العروس: أدرك الشيء إدراكًا بلغ وقته وانتهى (¬٣).

وقال الشوكاني: الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته. وأراد به ههنا البلوغ (¬٤).

الدليل الثاني من النظر:

قالوا: إن الختان يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، وهما لا يجبان إلا بالبلوغ.

• دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ:

قالوا: إن هذا من مصلحة الصبي، فيجب على الولي القيام بما فيه مصلحته.

قال ابن القيم: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ، بحيث يبلغ مختونًا؛ فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. وأما قول ابن عباس: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك: أي حتى يقارب البلوغ، كقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 66 (SanadKitab #157, hlm. urut 4786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.