Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 85

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الأول في الختان
  4. الفصل الخامس في حكم الختان
  5. المبحث الأول في ختان الذكر
  6. دليل القائلين بالوجوب.
  7. الدليل التاسع

الدليل السابع:

الختان قطع عضو سليم من البدن، فلو لم يجب لم يجز كقطع الأصبع، فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب بالقصاص.

• وتعقب:

بأن قطع العضو إذا كان فيه مصلحة للبدن، يجوز، ولو لم يكن القطع واجبًا، والختان فيه عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة، فإن القلفة من المستقذارت عند العرب، وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم، وكان للختان عندهم قَدْر، وله وليمة خاصة به.

الدليل الثامن:

(٢٠٨٤ - ٣٥) ذكر ابن حجر في التلخيص، ما رواه حرب بن إسماعيل في مسائله

عن الزهري، قال: قال رسول الله ﷺ: من أسلم فليختتن (¬١).

وهذا مرسل، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل (¬٢).

الدليل التاسع:

(٢٠٨٥ - ٣٦) ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 85 (SanadKitab #157, hlm. urut 4805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.