Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 96

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الأول في الختان
  4. الفصل الخامس في حكم الختان
  5. المبحث الثالث في ختان الخنثى

وقيل: لا يجوز ختانه. وهو وجه في مذهب المالكية (¬١)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: يختن نفسه، اختاره بعض المالكية (¬٣).

وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).

فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:

-لا يختن مطلقًا.

-أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، ويجوز قبل المراهقة.

- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.

-أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقًا فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 96 (SanadKitab #157, hlm. urut 4816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.