وقيل: لا يجوز ختانه. وهو وجه في مذهب المالكية (¬١)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: يختن نفسه، اختاره بعض المالكية (¬٣).
وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).
فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:
-لا يختن مطلقًا.
-أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، ويجوز قبل المراهقة.
- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.
-أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقًا فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.