Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 101

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الأول في الختان
  4. الفصل الخامس في حكم الختان
  5. المبحث الرابع في حكم ختان الميت
  6. دليل من قال يختن مطلقا
  7. الدليل الثاني

واختيار ابن حزم (¬١).

وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٢).

• دليل من قال لا يختن مطلقًا:

التعليل الأول:

قالوا: إن الختان كان تكليفًا، وقد زال التكليف بالموت.

التعليل الثاني:

قالوا: المقصود من الختان الطهارة من النجاسة، وقد زالت الحاجة بموته.

التعليل الثالث:

قالوا: إن الختان جزء من الميت، فلا يقطع كيده المستحقة في قطع السرقة أو القصاص، وهي لا تقطع من الميت.

• ويمكن مناقشة هذا التعليل:

بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن عدم قطع جزء من الميت في القصاص لحق الآدمي، وقد فات بالموت، وأما في مسألة الختان فهي عبادة وقربة، كتغسيله بعد الموت، والله أعلم.

• دليل من قال يختن مطلقًا:

الدليل الأول:

قال: ثبت أن حلق العانة من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها.

الدليل الثاني:

(٢٠٨٨ - ٣٩) روى عبد الرزاق في مصنفه، قال: عن الثوري، عن خالد الحذاء،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 101 (SanadKitab #157, hlm. urut 4821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.