Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 119

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الأول في الختان
  4. الفصل الثامن في عبادة الأقلف
  5. المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف
  6. دليل من قال لا تحل ذبيحته
  7. الدليل الثاني

• دليل من قال لا تحل ذبيحته:

الدليل الأول:

(٢٠٩١ - ٤٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،

عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (¬١).

[رجال ثقات، ومحمد بن بشر ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط] (¬٢).

الدليل الثاني:

(٢٠٩٢ - ٤٣) ما رواه البيهقي من طريق حمزة الجزري، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة،

أن عليًّا رضي الله تعالى عنه كان لا يجيز شهادة الأقلف (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 119 (SanadKitab #157, hlm. urut 4839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.