Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 123

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الأول في الختان
  4. الفصل الثامن في عبادة الأقلف
  5. المبحث الخامس في شهادة الأقلف

المبحث الخامس في شهادة الأقلف

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الموقف من شهادة الأقلف يرجع إلى حكم ترك الاختتان، فمن رأى الختان واجبًا رأى أن تركه يوجب فسق صاحبه، والفاسق ترد شهادته، ومن رأى الختان سنة لم يقدح تركه في العدالة.

[م-٨٢٩] اختلف في قبول شهادة الأقلف.

فقيل: تقبل شهادته إذا كان عدلًا لم يترك الختان رغبة عن السنة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: لا تقبل شهادته، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣)، والمفهوم من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يقولون بوجوب الاختتان، وترك الواجب يوجب الفسق،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 123 (SanadKitab #157, hlm. urut 4843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.