الفصل التاسع
إجابة الدعوة في وليمة الختان
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• قال رسول الله ﷺ: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها.
هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ وهل لفظ الوليمة عام في كل دعوة، أو خاص بوليمة النكاح؟ (¬١).
وإذا كان خاصًّا بوليمة النكاح، فهل يقاس على النكاح غيره من الدعوات أو يقال: اختصاص وليمة النكاح بالإجابة؛ لأنه مأمور بها (¬٢)، ولما فيها من إعلان النكاح بخلاف وليمة الختان فإنها إما مكروهة أو من قبيل الجائز، فلا يصح القياس؟
• النكاح شرع له وليمة بالنص بغرض الإطعام.
والعقيقة والأضحية إنما شرعا لإراقة الدماء ولم يشرع لهما وليمة (¬٣).
والختان لم يشرع له إراقة دم خاص، ولا وليمة، فهل يقال: الأصل عدم المشروعية، فإن فعل كره، أو يقال: إن الأصل في مثل هذا الإباحة الأصلية؟