Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 147

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الثاني في الاستحداد
  4. الفصل الأول حكم الاستحداد
  5. دليل القائلين بالوجوب
  6. الدليل الثاني

يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار،

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (¬١).

[صحيح] (¬٢).

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا لهذا العقاب.

فهذا الحديث، والحديث الذي قبله يدلان أن سنن الفطرة ليست مستحبة، وإنما هي واجبة. والاستحداد من سنن الفطرة.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن وجوب الاستحداد لابد له من دليل خاص، أما الاستدلال على اقترانه بالشارب ففي ذلك نظر، والله أعلم.

الوجه الثاني:

على تقدير صحة القياس على الشارب، فإن ذلك ليس صريحًا في الوجوب، قال العراقي: «المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله ﷺ: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، فهذا هو المراد قطعًا» (¬٣).

الدليل الثاني:

(٢١٠٦ - ٥٧) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني،

عن أنس بن مالك، قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 147 (SanadKitab #157, hlm. urut 4867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.