طولها، فمتى طالت حلقها، وهو مذهب الشافعية (¬١)،
وقال ابن عبد البر إنه قول الأكثر (¬٢).
وأما ترك الاستحداد أكثر من أربعين يومًا:
فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، ورجحه الشوكاني (¬٤).
وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (¬٥)، والمشهور عند الحنابلة (¬٦).